responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 469
2848 - حدَّثنا هَنَّاد بن السَّرِيِّ، حدَّثنا ابنُ فُضَيلٍ، عن بَيانٍ، عن عامرٍ عن عدي بن حاتِم، قال: سألتُ النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - قلتُ: إنا نَصِيدُ بهذه الكلابِ، فقال لي: "إذا أرسلتَ كلابَك المُعلَّمةَ، وذكرتَ اسمَ الله عليها، فكُلْ مما أمْسَكْن عليكَ، وإن قَتلَ، إلا أن يأكلَ الكلبُ، فإن أكل فلا تأكُل، فإني أخافُ أن يكونَ إنما أمسكَه على نفسِه" [1].

= وأخرجه البخاري (5477) و (7397)، ومسلم (1929)، وابن ماجه (3215)، والترمذي (1531) و (1532)، والنسائي (4265) و (4267) و (4305) من طريق منصور بن المعتمر، بهذا الإسناد. واقتصر ابن ماجه على ذكر المعراض.
وهو في "مسند أحمد" (18249) و (18266)، و"صحيح ابن حبان" (5881).
وانظر ما بعده، وما سيأتي بالأرقام (2849) و (2851) و (2853) و (2854).
قال الخطابي: ظاهره يدل على أنه إذا أرسل الكلبَ ولم يسمِّ لم يؤكل، وهو قولُ أهل الرأي، إلا أنهم قالوا: إن ترك التسمية ناسياً حلَّ.
وذهب من لا يرى التسمية شرطاً في الذكاة الى أن المراد بقوله: "وذكرت اسم الله" ذكر القلب، وهو أن يكون إرساله الكلب بقصد الاصطياد به، لا يكون في ذلك لاهياً أو لاعباً، لا قصد له بذلك.
وقوله: "أرمي بالمعراض" فإن المعراض: نصل عريض. وفيه إزانة [لعله أراد يُبوسة، قال في "اللسان": زن عصبه إذا يبس] ولعله يقول: إن أصابه بحده حتى نفذ في الصيد، وقطع سائر جلده فكُله، وهو معنى قوله: "فخزق" وإن كان إنما وقذه بثِقله ولم يخزق فهو ميتة.
وقوله: "ما لم يشركها كلب ليس منها" أي: لعل إتلاف الروح لم يكن من قِبَل كلبك المعلم، إنما كان من قِبَلَ الكلب غير المعلّم.
[1] إسناده صحيح. عامر: هو ابن شَراحيل الشعبي، وبيان: هو ابن بشْر البجلي، وابن فضيل: هو محمد.
وأخرجه البخاري (5483) و (5487)، ومسلم (1029)، وابن ماجه له (3208)
من طريق بيان بن بشر، به. وزادوا جميعاً: "وإن خالطَها كلابٌ من غيرها فلا تأكل". =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست