responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 46
قال أبو بكر: قال الذي حدَّثني: لقد رأيتُ رسولَ الله -صلَّى الله عليه وسلم- بالعَرْجِ يصُبُّ على رأسِه الماءَ وهو صَائِمٌ مِن العطش، أو مِن الحَرِّ [1].
2366 - حدَّثنا قُتَيبةُ بنُ سعيدٍ، حدَّثنا يحيي بنُ سُلَيمٍ، عن إسماعيلَ بنِ كثير، عن عاصِم بنِ لقيط بن صَبِرَةَ
عن أبيه لقيط بن صَبِرَةَ، قال: قال رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم-: "بالِغْ في الاسْتِنْشَاق، إلا أن تكون صَائِماً" [2].

28 - باب الصائم يحتجم
2367 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيي، عن هِشَامٍ (ح)
وحدَثنا أحمدُ بن حنبلٍ، حدَّثنا حسنُ بنُ موسى، حدَّثنا شيبانُ، جميعاً عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء -يعني الرَّحَبِيَّ-

[1] إسناده صحيح. مالك: هو ابن أنس.
وهو في "الموطأ" 1/ 294، ومن طريقه أخرجه النسائي في "الكبرى" (3017).
لكن اختصره النسائي بقصة صبِّ الماء.
وهو في "مسند أحمد" (15903).
والعرج بفتح العين وسكون الراء: قرية جامعة على طريق مكة بينها وبين المدينة تسعة وتسعون فرسخاً، وهو في الطريق الذي سلكه رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- حين هاجر إلى المدينة، وسمي العرج بتعريج السيول به.
[2] حديث صحيح. وقد سلف ضمن حديث مطول برقم (142).
وإنما كره المبالغة في الاستنشاق للصائم خشية أن ينزل إلى حلقه ما يفطره.
واختلف إذا دخل من ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه خطأ، فقالت الحنفية ومالك والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يفسد الصوم، وقال أحمد وإسحاق والأوزاعي وأصحاب الشافعي: إنه لا يفسد الصوم كالناسي.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست