responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 454
قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مُكافِئتان: مستويتان أو مُقاربتان.
2835 - حدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا سفيانُ، عن عُبيد الله بن أبي يزيدَ، عن أبيهِ، عن سِباعِ بن ثابتٍ

= وانظر ما بعده.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي حديثه عند المصنف برقم (2842).
وعن عائشة عند أحمد (24028)، وابن ماجه (3163)، والترمذي (1590).
وإسناده حسن.
وعن أسماء بنت يزيد عند أحمد (27582). وإسناده حسن إن شاء الله.
قال الخطابي: وفسره أبو عُبيد قريباً من هذا (يعني كما فسّر الإمام أحمد "مكافئتان" فيما نقله عنه أبو داود في آخر الحديث لأن حقيقة ذلك التكافؤ في السن، يُريد شاتين مسنتين، تجوزان في الضحايا، بأن لا تكون إحداهما مسنة، والأخرى غير مُسنة.
قال: والعقيقة: سنة في المولود. لا يجوز تركُها، وهو قولُ أكثرهم، إلا أنهم اختلفوا في التسوية بين الغلام والجارية فيها.
فقال أحمد بن حنبل والشافعى وإسحاق بظاهر ما جاء في الحديث، من أن في الغلام شاتين، وفي الجارية شاة.
وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة.
وقال مالك: الغلام والجارية شاة واحدة سواء.
وقال أصحاب الرأي: إن شاء عق، وإن شاء لم يعُقّ.
وقال اللكنوي في "التعليق الممجد" بتحقيقنا: العقيقة: هي الذبيحة عن المولود يوم السابع وقد اختلف فيه: فعند مالك والشافعي: هو سنة مشروعة، وقال أبو حنيفة: هي مباحة ولا أقول: إنها مستحبة، وعن أحمد روايتان: أشهرهما أنها سنة، والثانية: أنها واجبة، واختارها بعض أصحابه.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست