responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 452
2831 - حدَّثنا أحمدُ بن عبدةَ، أخبرنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سعيدِ عن أبي هريرةَ أن النبيَّ -صلَّى الله عليه وسلم- قالَ: "لا فَرَعَ ولا عَتِيرةَ" [1].
2832 - حدَّثنا الحسنُ بن عليٍّ، حدَّثنا عبدُ الرزاق، أخبرنا معمرٌ، عن الزهريِّ، عن سعيدٍ، قال:
الفَرَعُ أولُ النِّتاجِ، كان يُنْتَجُ لهم فيذبحونَه [2].

= والفرع: أول ما تلد الناقة. وكانوا يذبحون ذلك لآلهتهم في الجاهلية. وهو الفرع -مفتوحة الراء- ثم نهى رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- عن ذلك.
[1] إسناده صحيح - سعيد: هو ابن المسيّب، وسفيان: هو ابن عُيينة.
وأخرجه البخاري (5473)، ومسلم (1976)، وابن ماجه (3168)، والترمذي (1512)، والنسائي (4222) و (4223) من طريق ابن شهاب الزهري، به. وزادوا في رواياتهم تفسير سعيد بن المسيب للفرع، وهو الآتي عند المصنف بعده.
وهو في "مسند أحمد" (7751)، و"صحيح ابن حبان" (5890).
وقوله: لا فَرَع ولا عتيرة: معناه: ليس واجبين جمعاً بين الأحاديث، قال الشيخ أنور الكشميري في "فيض الباري" 4/ 347: كان الفرع تأكداً في أول الإسلام، ثم وسع فيها بعده، وكان أهل الجاهلية يذبحونها لأصنامهم، وأما أهل الإسلام، فما كانوا ليفعلوه إلا لله تعالى، فلما فرضت الأضحية، نُسِخَ الفَرَعُ وغيره، فمن شاء ذبح ومن شاء لم يذبح. قلنا: وردت أحاديث يؤخذ منها بقاء مشروعية الفرع - وهو ذبح أول ما تلده الناقة، والعتيرة وهي التي كانوا يذبحونها في شهر رجب ويسمونها الرجبية، منها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسيأتي عند المصنف برقم (2942)، وحديث نبيشة الهذلي السالف عند المصنف (2830)، وحديث الحارث بن عمرو عند أحمد (15972) وسنده حسن، ولفظه: قال رجل: يا رسول الله الفرائع والعتائر؟ قال: "من شاء فرَّع ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر ومن شاء لم يعتر، في الغنم أضحية".
[2] إسناده صحيح. سعيد: هو ابن المسيب، ومعمر: هو ابن راشد، وعبد الرزاق: هو ابن همام الصنعاني.
وانظر ما قبله.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست