responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 443
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه بطوله ومختصراً البخاري (2488) و (3075) و (5498) من طريق أبي
عوانة اليشكري، والبخاري (2507) و (5506) و (5509)، ومسلم (1968)، وابن ماجه (3137)، والترمذي (1564) و (1692) والنسائي (4391) من طريق سفيان الثوري، والبخاري (5503)، ومسلم (1968)، والنسائي (4391) و (4409) من طريق شعبة بن الحجاج، والبخاري (5544)، وابن ماجه (3178) و (3183) من طريق عمر بن عُبيد الطنافسي، ومسلم (1968) والنسائي (4403) من طريق عُمر بن سعيد بن مسروق، ومسلم (1968) من طريق إسماعيل بن مسلم العبدي، ومسلم (1968)، والنسائي (4297) من طريق زائدة بن قدامة، كلهم عن سعيد بن مسروق الثوري، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن جده. دون ذكر رفاعة بن رافع وهو في "مسند أحمد" (15806)، و"صحيح ابن حبان" (4821) و (5886).
وقد صحح البخاري كلا الروايتين، إذ أخرجهما في "الصحيح "، وأما الترمذي فصحح الرواية الثانية التي ليس فيها ذكر رفاعة، وكذلك أبو حاتم في "العلل" لابنه 2/ 45.
قلنا: لم ينفرد أبو الأحوص بذكر رفاعة في الإسناد فقد تابعه حسان بن إبراهيم الكرماني عند الطبراني في "الكبير" (4389)، والبيهقي 9/ 247.
قال الخطابي: قوله: "أرن" صوابه: إئرن بهمزة، ومعناه: خِفَّ وأعجَل، لئلا تخنقها فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يده, وسرعته في إمرار الآلة على المريء والحلقوم والأوداج كلها، والإتيان عليها قطعاً، قبل هلاك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. وفُسّر به في غريب الحديث.
وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علَّل النهي عن الذبح بالسن، قال: لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة.
وقال أصحاب الرأي: إذا كان العظم والسن بائنين من الأسنان فوقع بهما الزكاة، حلّ وإن ذبحها بسنّه أو ظفره، وهما غير منزوعين من مكانهما من بدنه، فهو محرم. وقال مالك: إن ذَكَّّى بالعظم فمَرى مرياً أجزأه.=
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست