responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 439
2818 - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا إسرائيلُ، حدَّثنا سِماكٌ، عن عِكرِمةَ
عن ابن عباسِ في قوله: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ} [الأنعام: 121] يقولون: ما ذَبَح اللهُ فلا تأكُلُوه، وما ذبحتُم أنتُم فكُلُوهُ، فأنزلَ اللهُ عَزَّ وجلَّ: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [1].

= وأخرج الطبري في "تفسيره" 8/ 21 عن محمد بن حميد الرازي، عن يحيى بن واضح، عن الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن قولهما. ومحمد بن حميد متروك.
وإلى القول بالنسخ ذهب أيضاً مكحول فيما أسنده عنه ابن أبي حاتم كما في "تفسير ابن كثير"عند آية الأنعام.
وقد ذهب الطبري إلى القول بإحكام آيتى الأنعام، فقال: الصواب من القول في ذلك عندنا أن هذه الآية محكمة فيما أنزلت لم ينسخ منها شيء، وأن طعام أهل الكتاب حلال، وذبائحهم ذكية، وذلك مما حرم الله على المؤمنين أكله بقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: 121] بمعزل، لأن الله إنما حرم علينا بهذه الآية الميتة، وما أُهل به للطواغيت، وذبائح أهل الكتاب ذكية سموا عليها أو لم يسمُّوا، لأنهم أهل توحيد وأصحاب كتب لله يدينون بأحكامها، يذبحون الذبائح بأديانهم، كما ذبح المسلم بدينه، سمى الله على ذبيحته أو لم يُسمه، إلا أن يكون ترك من ذكر تسمية الله على ذبيحته على الدينونة بالتعطيل، أو بعبادة شيء سوى الله، فيحرم حينئذ أكل ذبيحته سمى الله عليها أو لم يُسمِّ.
ونسبَ القولَ بإحكامها إلى عامة أهل العلم.
وإلى القول بإحكامها أيضاً ذهب ابنُ الجوزي في "نواسخ القرآن" ص330، ومكي بن أبي طالب في "الإيضاح" ص 262 ..
[1] حديث صحيح. سماك - وهو ابن حرب، وإن كان في روايته عن عكرمة اضطراب - متابع. إسرائيل: هو ابن يُونس بن أبي إسحاق السَّبيعي، ومحمد بن كثير: هو العبْدي وقد صحح إسناد حديث سماك الحاكم 4/ 113 و231، ووافقه الذهبي، وصححه كذلك ابن كثير في "تفسيره" 3/ 321، وابن حجر في "الفتح" 9/ 624. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست