responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 422
2796 - حدَّثنا يحيى بنُ مَعينِ، حدَّثنا حَفص، عن جَعفر، عن أبيهِ
عن أبي سعيدٍ، قال: كانَ رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يُضحِّي بكبْشِ أَقرنَ فَحِيلٍ، ينظُر في سَوادٍ، ويأكُلُ في سَوادٍ، ويَمشي في سَوادٍ [1].

5 - باب ما يجُوز من السِّنِّ في الضحايا
2797 - حدَّثنا أحمدُ بن أبي شُعيبِ الحَرَّانىُّ، حدَّثنا زُهيرُ بن مُعاويةَ، حدَّثنا أبو الزبيرِ

= وأخرجه ابن خزيمة (2899)، والحاكم 1/ 467 من طريق إبراهيم بن سعد، والحاكم 1/ 467 من طريق يونس بن بكير، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن يزيد ابن أبي حبيب، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله.
وهو في "مسند أحمد" (15022) من طريق إبراهيم بن سعد.
قوله: مُوجَئين، وفي الرواية التي شرح عليها الخطابي: مُوجَيين: يريد مَنزوعَي الأنثيين، والوِجاء: الخصاء، يقال: وجأت الدابة فهي موجوءة: إذا خصيتها.
قال الخطابي: وفي هذا دليل على أن الخصيَّ في الضحايا غير مكروه.
وقد كرهه بعض أهل العلم لنقص العضو، وهذا نقص ليس بعيب، لأن الخصاء يفيد اللحم طيباً, وينفي منه الزهومة وسوء الرائحة.
[1] إسناده صحيح. جعفر: هو ابن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، المعروف بالصادق، وحفص: هو ابن غياث.
وأخرجه ابن ماجه (3128)، والترمذي (1570)، والنسائى (4390) من طريق حفص بن غياث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5902).
قال الخطابي: "الفحيل" الكريم المختار للفُحلة، فأما الفحل، فهو عام في الذكور
منها. وقالوا في ذكورة النخل: فُحال، فرقًا بينه وبين سائر الفحول من الحيوان.
وسلف كلام الخطابي في تفسير السواد برقم (2792).
و"يأكل في سواد" قال السندي في حاشيته على "النسائي": أي: في بطنه سواد.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست