responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 418
3 - باب الرجل يأخُذُ من شعره في العشرِ وهو يُريد أن يُضحِّي
2791 - حدَّثنا عُبيد الله بن مُعاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا مُحمد بن عَمرو،
حدَّثنا عَمرو بن مُسلم اللَّيثيُّ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المُسيّب يقول: سمعت أُم سَلمةَ تقولُ: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم-: "مَن كان لهُ ذِبْحٌ يذْبَحُهُ، فإذا أهلَّ هِلالُ ذي الحِجّة فَلا يأخُذَنَّ من شَعرهِ ولا مِن أظفارِه شيئاً حتى يُضَحيَ" [1].

= قال الترمذي: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحي عن الميت، ولم ير بعضهم أن يُضحي عنه، وقال عبد الله بن المبارك: أحبّ إلي أن يتصدق عنه ولا يُضحى، وإن ضحى عنه، فلا يأكل منها شيئاً، ويتصدق بها كلها.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو -وهو ابن علقمة اليثي- وهو متابع.
وأخرجه مسلم (1977) عن عُبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1977)، والترمذي (1602)، والنسائي (4361) و (4362) من طريق عَمرو بن مسلم -وقيل: عُمر بن مسلم، وكلاهما وارد في اسمه-، به.
وأخرجه مسلم (1977)، والنسائي (4364) من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، به.
قال الخطابي: "الذِّبح" بكسر الذال: الضحية التي يذبحها المضحي.
واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الخبر.
فكان سعيد بن المسيب يقول به. ويمنع المضحيَ من أحد أظفاره وشعره أيام العشر من ذي الحجة.
وكذلك قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وإليه ذهب أحمد وإسحاق.
وكان مالك والشافعي يريان ذلك على الندب والاستحباب.
ورخص أصحاب الرأي في ذلك.
قال: وأجمعوا أنه لا يحرم عليه اللباسُ والطيب، كما يحرمان على المحرم.
فدل ذلك على سبيل الندب والاستحباب، دون الحتم والإيجاب.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست