responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 377
156 - باب فيمن قال: الخُمس قبل النَّفَلِ
2748 - حدَّثنا محمدُ بن كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، عن يزيدَ بن يزيدَ بن جابرٍ الشامي، عن مَكحولٍ، عن زيادِ بن جاريةَ التميميِّ
عن حبيبِ بن مَسلَمة الفِهْريِّ أنه قال: كان رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- يُنَفِّل الثلُثَ بعدَ الخُمُس [1].
2749 - حدَّثنا عُبيد الله بن عُمر بن مَيسرةَ الْجُشَمىّ، حدَّثنا عبدُ الرحمن ابن مهديٍّ، عن معاويةَ بن صالحٍ، عن العلاءِ بن الحارث، عن مَكحولٍ، عن ابنِ جاريةَ

= ابن معين لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لا بأس به إذا روى عنه ثقة، والراوي عنه هنا عبد الله بن وهب وهو ثقة.
وأخرجه ابن سعد في "طبقاته" 2/ 20، والحاكم 2/ 132 - 133 و145، والبيهقي 6/ 305 و9/ 57 من طريق عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، وحسنه الحافظ في "الفتح" 7/ 292، وانظر عدة أصحاب بدر في "صحيح البخاري" (3956) و (3957) و (3958).
[1] إسناده صحيح. زياد بن جارية -ويقال: زيد- الصواب أنه تابعي كما بيناه في "المسند" (17462) وهو ثقة. وباقى رجاله ثقات. مكحول: هو الشامي، وسفيان: هو الثورى، ومحمد بن كثير: هو العبدي.
وأخرجه ابن ماجه (2851) من طريق سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (17462).
وانظر ما بعده، وما سيأتى برقم (2750).
قال الخطابي: وفي هذا الحديث أنه أعطاهم ذلك بعد أن خمس الغنيمة، فيشبه -والله أعلم- أن يكون الأمران معا جائزين، وفيه أنه قد بلغ بالنفل الثلث.
قال: وقد اختلف العلماء في ذلك.
فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث.
وقال الشافعي: ليس في النفل حدٌّ لا يُجاوَزُ، وإنما هو اجتهاد الإمام.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست