responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 375
2745 - حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدَّثني نافعٌ
عن عَبد الله، قال: بعثَنَا رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلم- في سريةٍ، فبلغتْ سُهمانُنا اثني عشر بعيراً، ونفلنا رسولُ اللهِ -صلَّى الله عليه وسلم- بعيراً بعيراً [1].

= وهو في "الموطأ" برواية يحيى بن يحيى 2/ 450، وفيه برواية أبي مصعب
الزهري (953) ومن طريق مالك أخرجه البخاري (3134)، ومسلم (1749).
وهو في "مسند أحمد" (5288)، و"صحيح ابن حبان" (4833).
وأخرجه مسلم (1749) من طريق الليث بن سعد، به.
وأخرجه البخاري (4338)، ومسلم (1749) من طريق أيوب بن أبي تميمة السختيانى، ومسلم (1749) من طريق عبد الله بن عون، و (1749) من طريق موسى ابن عقبة، ومن طريق أسامة بن زيد الليثي، أربعتهم عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4579) من طريق أيوب.
[1] إسناده صحيح. عبيد الله: هو ابن عمر العمري، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ومُسَدَّد: هو ابنُ مُسَرهَدٍ.
وأخرجه مسلم (1749) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (5519).
قال الخطابي: اختلفوا في هذه الزيادة التي هي النفل، من أين أعطاهم إياها؟ فكان ابن المسيب يقول: إنما ينفلُ الإمامُ من الخمس، يعني سهم النبي -صلَّى الله عليه وسلم-. وهو خمس الخمس من الغنيمة. وإلى هذا ذهب الشافعي وأبو عبيد.
وذلك أن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- كان يضعه حيث أراه الله عز وجل في مصالح أمر الدين ومعاونة المسلمين.
قال الشافعي: فإذا كثر العدو، واشتدت شوكتهم، وقل من بإزائهم من المسلمين نفّل منه الإمام، اتباعاً للسنة، وإذا لم يكن ذلك لم ينفِّل.
وقال أبو عُبيد: الخمس مُفوَّض إلى الإمام، ينفل منه إن شاء، ومن ذلك قول النبي -صلَّى الله عليه وسلم-: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم".
وقال غيرهم: إنما كان النبي -صلَّى الله عليه وسلم- ينفلهم من الغنيمة التي يغنمونها، كما نفل القاتل السلب من جملة الغنيمة.
قلت (القائل الخطابي): وعلى هذا دل أكثر ما روي من الأخبار في هذا الباب.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست