responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 263
قال: آكُلُ، قال "فلا تَرمِ النَّخلَ وكُل ما يَسقُطُ في أسفلِها" ثم مَسَحَ رأسَه، فقال: "اللَهُمَّ أشبغ بَطْنَه" [1].

93 - باب فيمن قال: لا يحلُب
2623 - حدَّثنا عبدُ الله بن مَسلمةَ، عن مالكٍ، عن نافع
عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- قال: "لا يَحلُبَنَّ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ بغير إذنه، أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرَبَتُه فتكسَرَ خِزانتُهُ فيُنْتَثَلَ طعامُه؟ فإنما تَخزُن لهم ضُروعُ مواشيهم أطعِمَتَهم فلا يَحلُبَنَ أحَدٌ ماشيةَ أحَدٍ إلاَّ بإذنِه" [2].

[1] حديث محتمل للتحسين. وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أبي الحكم وجدته، وله إسناد آخر سيأتي تخريجه، وفيه ضعف أيضاً.
وأخرجه ابن ماجه (2299) من طريق معتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (1335) من طريق صالح بن أبي جبير، عن أبيه، عن رافع بن عمرو. وقال: حديث حسن غريب صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (20343).
[2] إسناده صحيح.
وهو في "موطأ مالك" 2/ 971، ومن طريقه أخرجه البخاري (2435)، ومسلم (1726).
وأخرجه مسلم (1726)، وابن ماجه (2302) من طرق عن نافع، عن ابن عمر.
وهو في "مسند أحمد" (4471) و (4505)، و"صحيح ابن حبان" (5171).
قال الخطابي: "المشربة" كالغرفة يرنع فيها المتاع والشيء.
وقوله: "ينتثل" معناه: يستخرج، ويقال لما يخرج من تراب البئر إذا حُفرت: نثيل،
ومن هذا قولهم: نثل الرجل كنانته: إذا صبها على الأرض، فأخرج ما فيها من النبل.
ثم قال الخطابي: وفي هذا إثبات للقياس، والحكم للشيء بحكم نظيره. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست