responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 255
قال سفيانُ: قال علقمةُ: فذكرتُ هذا الحديثَ لِمُقاتِل بن حَيَّان، فقالَ: حدَّثني مُسِلمٌ -قال أبو داود- هو ابن هَيْصَمَ، عن النعمانِ بن مُقرِّن عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- مثل حديث سليمانَ بن بُريدةَ [1].
2613 - حدَّثنا أبو صالح الأنطاكيُّ مَحبوبُ بن مُوسى، أخبرنا أبو إسحاقَ الفَزَاريُّ، عن سفيانَ، عن علقمةَ بن مَرثدٍ، عن سُليمانَ بن بريدةَ

= وأما قوله: "فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين" فإن المهاجرين كانوا أقواماً من قبائل مختلفة، تركوا أوطانهم وهجروها في الله، واختاروا المدينة داراً ووطناً، ولم يكن لهم أو لأكثرهم بها زرعٌ ولا ضَرْع، فكان رسول الله -صلَّى الله عليه وسلم- ينفق عليهم مما أفاء الله عليه أيام حياته، ولم يكن للأعراب وسكان البدو في ذلك حظ، إلا من قاتل منهم، فإن شهد الوقعة أخذ سهمه، وانصرف إلى أهله، فكان فيهم.
وقوله: "وعليهم ما على المهاجرين" أي: من الجهاد والنَّفير، أي وقتٍ دُعُوا إليه لا يتخلَّفون.
والأعراب: من أجاب منهم وقاتل أحد سهمَه، ومن لم يخرج في البعث فلا شيء له من الفيء، ولا عتْب عليه، ما دام في أهل الجهاد كفاية.
وقوله: "فإن أبو فادعُهم إلى إعطاء الجزية" فظاهره يوجب قبول الجزية من كل مشرك، كتابيٍّ أو غير كتابيٍّ، من عَبَدة الشمس والنيران والأوثان، إذا أذعَنوا لها وأعطَوها، وإلى هذا ذهب الأوزاعي. ومذهب مالك قريب منه وحكى عنه أنه قال: تقبل من كل مشرك إلا المرتد.
وقال الشافعي: لا تقل الجزية إلا من أهل الكتاب، سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً، وتقبل من المجوس، ولا تقل من مشرك غيرهم.
وقال أبو حنيفة: تقل من كل مشرك من العجم، ولا تقبل من مشركي العرب.
قلت (القائل الخطابي): لم يثبت عن النبي -صلَّى الله عليه وسلم- أنه حارب أعجمياً قط، ولا بعث إليهم جيشاً, وإنما كانت عامة حروبه مع العرب, وكذلك بعوثه وسراياه، فلا يجوز أن يصرف هذا الخطاب عن العرب إلى غيرهم.
[1] أخرجه مسلم (1731)، وابن ماجه (2858)، والنسائي في "الكبرى" (8712) من طريق علقمة بن مرثد، به.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست