responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 72
وانطلق، وأما عُيينة، فأخذ كتابه، وأتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - مكانه، فقال:
يامحمد، أتراني حاملاً إلى قومي كتاباً لا أدري ما فيه كصحيفة
المتلمِّس، فأخبرَ معاويةُ بقوله رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم -، فقال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -:
"مَنْ سألَ وعندَه ما يُغْنِيه، فإنما يَسْتكثِرُ مِن النار" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "مِنْ جَمْرِ جَهنم", فقالوا: يا رسولَ الله، وما يُغنيه؟ وقال النُّفيليُّ في موضع آخر: وما الغِنَى الذي لا تنبغي مَعَهُ المسألةُ؟ قال: "قَدْرَ ما يُغذِّيه ويُعشِّيه" وقال النفيليُّ في موضع آخر: "أن يكونَ له شِبَعُ يَومِ ولَيلةٍ، أو ليلةٍ ويَومٍ" وكان حدَّثنا به مختصراً على هذه الألفاظ التي ذَكَرْتُ [1].

[1] حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. مسكين - هو ابن بكير الحذاء - صدوق حسن الحديث.
وأخرجه ابن خزيمة (2391)، والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الله بن محمد النُّفيليُّ، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (17625)، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2074) و (2075)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 26/ 20 و 4/ 371، و"شرح مشكل الآثار" (486)، وابن حبان (545) و (3394)، والطبراني في "المعجم الكبير" (5620)، وفي "مسند الشاميين" (584) و (585) والبيهقي 7/ 24 من طريق عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن ربيعة بن يزيد، به.
وفي باب تحريم المسألة عن ظهر غنى، عن أبي هريرة عند مسلم (1041)، وابن ماجه (1838).
قال الطيبي: وقوله: قدر ما يغديه ويُعشيه: يعني من كان له قوت هذين الوقتين لا يجوز أن يسأل ذلك اليوم صدقة التطوع، وأما في الزكاة المفروضة، فيجوز للمستحق أن يسألها بقدر ما يتم له نفقة سنة له ولعياله وكسوتهما، لأن تفريقها في السنة مرة واحدة. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست