نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 3 صفحه : 477
قال أبو داود: "ولا تقبَّح" أن تقول: قَبَّحكِ الله.
2143 - حدَّثنا ابنُ بشار، حدَّثنا يحيى، حدَّثنا بَهزُ بن حكيم، حدثني أبي
عن جدِّي قال: قلت: يا رسول الله، نساؤنا ما نأتي منهنَّ وما نَذَرُ؟ قال: "ائتِ حَرْثَكَ أنَّى شِئْتَ، وأَطْعِمْها إذا طَعِمْتَ، واكْسُها إذا اكتَسَيْتَ، ولا تُقَبِّحِ الوَجهَ، ولا تَضْرِب" [1].
= وأخرجه ابن ماجه (1850)، والنسائي في "الكبرى" (9126) و (9136) و (11038) (11367) من طريق أبي قزعة، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (20011)، و "صحيح ابن حبان" (4175).
وانظر لاحقيه.
وفي باب حق الزوجة عن جابر عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: "ولهنَّ عليكم رِزقُهُنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف".
أخرجه مسلم (1218).
وفي باب النهي عن ضرب الوجه وتقبيحه بوجه عام دون حصره بالنساء عن أبي هريرة عند أحمد (7420) ولفظه: "إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، ولا يقل: قبح اللهُ وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله تعالى خلق آدم على صورته".
قال الخطابي: في الحديث إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الزوج وجدته، وإذا جعله النبي - صلَّى الله عليه وسلم - حقاً لها فهو لازم للزوج حضر أو غاب، وإن لم يجده في وقته، كان ديناً عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الواجبة، وسواء فرض لها القاضي عليه أيام غيبته، أم لم يفرض وقوله: ولا تهجر إلا في البيت، أي: لا تهجرها إلا في المضجع، ولا تتحول عنها، أو تحولها إلى دار أخرى. [1] إسناده حسن كسابقه. ابن بشار: هو محمد بن بشار العبدي، ويحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (9115) عن محمد بن بشار، بهذا الإسناد. وزاد: "وأطعمهما إذا طعمت واكسُها إذا اكتَسَيت، ولا تهجُرها إلا في بيتها، كيف وقد أفضَى بعضُكُم إلى بعض، إلا بما حَلَّ عليها". =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 3 صفحه : 477