responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 425
19 - باب في الولي
2083 - حدَّثنا محمدُ بنُ كثيرٍ، أخبرنا سفيانُ، أخبرنا ابنُ جريج، عن سليمانَ بنِ موسى، عن الزَّهري، عن عُروة
عن عائشة قالت: قال رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم -: "أيُّما امرأةٍ نكَحَتْ بغيرِ إذن مَوَاليها فنِكاحُهَا بَاطِلٌ - ثلاثَ مرات - فإن دَخَلَ بها فالمهرُ لها

= وغيرهما، وواقد بن عمرو ثقة. وابن إسحاق صرح بسماعه من داود بن حصين عند أحمد (14869). وانظر تمام الكلام عليه في "مسند أحمد" (14586). مسدَّدٌ: هو ابن مسرهد الأسدي.
وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 4/ 355 - 356، وأحمد في "مسنده" (14586) من طريق عبد الواحد بن زياد، والبزار - كما في "الوهم والإيهام " 4/ 428 - 429، عن عمر بن علي المقدَّمي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (14869) من طريق إبراهيم بن سعد، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" 3/ 14، والبيهقي في "الكبرى" 7/ 84 من طريق أحمد بن خالد الوَهبي، والحاكم في "المستدرك" 2/ 165 من طريق عمر بن علي المقدَّمي، ثلاثتهم عن محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد الله، به. وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي.
ولمرفوعه شاهد من حديث أنس بن مالك عند ابن ماجه (1865). وصححه ابنُ حبان (4043)، والحاكم 2/ 165، ووافقه الذهبي.
وآخر من حديث أبي هريرة عند أحمد في "مسنده" (7842)، ومسلم (1424).
وثالث من حديث المغيرة بن شعبة عند أحمد (18137). وهو صحيح.
ورابع من حديث أبي حميد الساعدى عند أحمد أيضاً (23602). وإسناده صحيح.
قال الشوكانى: وقد وقع الخلاف في الموضع الذي يجوز النظر إليه من المخطوبة، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط، وقال داود: يجوز النظر إلى جميع البدن، وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحم، وظاهر الأحاديث أنه يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإذنها أم لا، وروي عن مالك اعتبار الإذن.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 3  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست