responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 446
عن أبيه، قال: خرجتُ مع النبيِّ - صلَّى الله عليه وسلم - لصلاة الصُّبح فكان لا يمرُّ برجُل إلا ناداه بالصلاة، أو حرَّكه برجله [1].
قال زياد: قال: حدثنا أبو الفضيل.

293 - باب إذا أدرك الإمام ولم يصلِّ ركعتي الفجر
1265 - حدثنا سليمانُ بنُ حربِ، حدثنا حمادُ بنُ زيد، عن عاصم عن عبد الله بن سَرجس، قال: جاء رجل والنبيُّ - صلَّى الله عليه وسلم - يصلّي الصُبْحَ فصلَّى الركعتين، ثم دخل مع النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - في الصلاة، فلما انصرف قال:
"يا فلان، أيَّتُهما صلاتُك: التي صلَّيتَ وحدكَ، أو التي صلَّيتَ معنا؟ " [2].

[1] إسناده ضعيف، أبو الفضل - وهو ابن خلف الأنصاري - مجهول.
وأخرجه البيهقي 3/ 46 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
[2] إسناده صحيح. عاصم: هو ابن سليمان الأحول.
وأخرجه مسلم (712)، وابن ماجه (1152)، والنسائي في "الكبرى" (943) من طرق عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس.
وهو في "مسند أحمد" (20777)، و"صحيح ابن حبان " (2191).
قال الإمام النووي: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة، وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورَّد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي النافلة.
وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل، فلا يجوز لأحد أن يُصلي في المسجد شيئاً من النوافل إذا قامت المكتوبة. وقال ابن قدامة في "المغني" 2/ 119: وإذا أقيمت الصلاة، لم يشتغل عنها بنافلة سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش، وبهذا قال أبو هريرة وابن عمر وعُروة، وابن سيرين، وسعيد بن جبير والشافعي وإسحاق وأبو ثور.
وروي عن ابن مسعود أنه دخل والإمام في صلاة الصبح، فركع ركعتي الفجر، وهذا مذهب الحسن ومكحول ومجاهد وحماد بن أبي سليمان. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست