responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وله شاهد من حديث أبى أمامة عند الدارقطني (1385) والطبراني فى "الكبير" (7688) بلفظ: "لا يقطع الصلاة شيء" وفى سند عفير بن معدان وهو ضعيف.
وأخرجه موقوفاً على ابن عمر مالك فى "الموطأ" 1/ 156 حدثنا الزهري، عن سالم عن أبيه، قال: لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي.
وهذا إسناد صحيح ووقفه البخاري في "صحيحه" (515) على الزهري، فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن أخي الزهري أنه سأل عمه ابن شهاب الزهري عن الصلاة: أيقطعها شىء؟ فقال: لا يقطعها شىء.
وثالث من حديث أبى عند الدارقطني (1380) وإسناده حسن كما قال الحافظ في "الدراية" 1/ 178 وهذه الشواهد يشدُّ بعضها بعضاً، فيتقوى بها الحديث.
وروى ابن أبي شيبة (2801) بإسناد صحيح عن علي وعثمان رضي الله عنهما قالا: لا يقطع الصلاة شئ، وادرؤوا ما ستطعتم.
وأخرج أحمد (26733) بإسناد صحيح عن أم سلمة أنها قالت: كان يفرش لي حيال مصلى رسول الله، فكان يصلي وأنا حياله.
قال البغوي فى "شرح السنة" 2/ 461 بعد أن أورد حديث عائشة (545) و (549) و (547) وحديث ابن عباس (548) و (549) وحديث أبي سعيد الخدري (550): في هذه الأحاديث دليل على أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلى لا تقطع صلاته، وعليه أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أن لا يقطع صلاة المصلي شيء مرَّ بين يديه، وهذا قول على وعثمان وابن عمر، وبه قال ابن المسيب والشعبي وعروة، وإليه ذهب مالك والثورى والشافعي وأصحاب الرأي.
وذهب قوم إلى أنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود يروى ذلك عن أنس وبه قال الحسن واستدلا بحديث أبي ذر عن أبي داود (712)، ومسلم (510). وقالت طائفة: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود، روي ذلك عن ابن عباس وبه قال عطاء بن أبي رباح.
وقالت طائفة: لا يقطعها إلا الكلب الأسود روي ذلك عن عائشة وهو قول أحمد وإسحاق.
وقد سلف الأمر بدفع المار بين يدي المصلي ووصفه بأنه شيطان من حديث أبي سعيد نفسه برقم (700)، وإسناده صحيح.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست