responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 418
278 - باب متى يُتم المسافر؟
1229 - حدثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حماد (ح)
وحدَّثنا إبرإهيمُ بن موسى، أخبرنا ابن عُلَيَّه - وهذا لفظه - أخبرنا عليُّ بنُ زيد، عن أبي نَضرة
عن عِمرانَ بنِ حُصَين، قال: غزوتُ مع رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - وشهدتُ معه الفتحَ، فأقام بمكة ثمانيَ عشرةَ [1] ليلةً لا يُصلّي إلا ركعتين، يقول: "يا أهلَ البلدِ، صَلُّوا أربعاً، فإنا سَفْرٌ" [2].

= وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (6796) من طريق عمر بن عبد الواحد، عن النعمان بن المنذر، عن مكحول، عن عطاء، به فزاد في الإسناد: مكحولاَ، ومكحول يرسل ولا نعرف له سماعا من عطاء، والله أعلم.
وصلاة الفرض على الدابة لا تجوز إلا من عذر كمطر وخرف من عدو أو سبع أو
عجز عن الركوب للضعف، ففي "المسند" (17573) عن يعلى بن مرة الثقفي: أن
رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - على راحلته، فصلّى يُوميء إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع، أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو في "المسند" (17573).
وهذا سند ضعيف لجهالة عمرو بن عثمان وأبيه لا يعرفان.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. قلنا: وأبو حنيفة. وقال أبو بكر بن العربي في "عارضة الأحوذي": حديث يعلى ضعيف السند صحيح المعنى، فالصلاة بالإيماء على الدابة صحيحة إذا خاف من خروج الوقت، ولم يقدر على النزول لضيق الموضع، أو لأنه غلبه الطين والماء.
وانظر "المغني" 2/ 325 - 326 لابن قدامة المقدسي.
[1] في (د): ثمان عشرة، بحذف الياء.
[2] صحيح لغيره دون قوله: "يا أهل البلد صلّوا أربعاً، فإنا سَفرٌ"، وهذا إسناد ضعيف من أجل علي بن زيد: وهو ابن جدعان. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست