responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 404
273 - باب الجمع بين الصلاتين
1206 - حدثنا القَعنَبيُّ، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن معاذ بن جبل أخبرهم أنهم خرجُوا مع رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلم - في غزوة تَبُوكَ، فكان رسولُ الله - صلَّى الله عليه وسلم - بين الظهرِ والعصرِ والمغربِ والعشاء, فأخَّرَ الصلاةَ يوماً، ثم خرج فصلَّى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل، ثم خرج فصلَّى المغربَ والعشاء جميعاً [1].

= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (1496) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (12204)، وصححه ابن خزيمة (975).
وقوله: وإن كان بنصف النهار. قال السندي: متعلق بما يفهم من السوق من التعجيل، أي: يعجل ولا يبالي بها وإن كانت بنصف النهار، والمراد قرب النصف، إذ لا بد من الزوال، والله تعالى أعلم بالحال.
وانظر ما قبله.
[1] إسناده صحيح. القعنبي: هو عبد الله بن مسلمة.
وهو في "موطأ مالك" 1/ 143 - 144، ومن طريقه أخرجه مسلم بإثر الحديث (2281/ 10)، والنسائي في "الكبرى" (1576)، وأخرجه مسلم (706) من طريق زهير وقرة بن خالد، وابن ماجه (1070) من طريق سفيان الثوري، أربعتهم (مالك وزهير وقرة والثوري) عن أبي الزبير، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (22070)، و"صحيح ابن حبان" (1595).
وسيأتى بنحوه برقمي (1208) و (1220).
قال الإمام الخطابي في "معالم السنن" 1/ 262 - 263: في هذا بيان أن الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة وغير المزدلفة جائز، وفيه أن الجمع بين الصلاتين لمن كان نازلاً في السفر غير سائر جائز.
وقد اختلف الناس في الجمع بين الصلاتين في غير يوم عرفة بعرفة وبالمزدلفة فقال قوم: لا يجمع بين صلاتين، ويُصلي كل واحدة منهما في وقتها، يروى ذلك عن =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست