responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 354
عن عائشة: أن رسولَ الله - صلَّى الله عليه وسلم - كان يُكبر في الفِطرِ والأضحى في الأُولى سَبْعَ تكبيراتِ وفي الثانية خمساً [1].

[1] حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعة - وهو عبد الله - وقد اضطرب فيه كما بيناه في "مسند أحمد" (24362). عروة: هو ابن الزبير بن العوام، وعُقيل: هو ابن خالد الأيلي، وقتيبة: هو ابن سعيد.
وأخرجه ابن ماجه (1280) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (24362) و (24409).
وانظر ما بعده.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي عند المصنف برقم (1151).
وعن عمرو بن عوف المزني عند ابن ماجه (1277)، والترمذي (544) وحسنه، ونفل في "علله الكبير" 1/ 288 عن البخاري قوله: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول، وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده في هذا الباب هو صحيح أيضاً [قلنا: يعني به حديث عبد الله بن عمرو بن العاص المشار إليه قريباً].
وعن أبي هريرة موقوفاً عند مالك 1/ 180، والشافعي في "الأم" 1/ 236، وابن أبي شيبة 2/ 173، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (109 - 115)، وعبد الله ابن أحمد بن حنبل في "مسائله" عن أبيه (603)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"
4/ 344، والبيهقي 3/ 288. وإسناده صحيح، ومثله لا يفعل من قِبَل الرأي والاجتهاد.
وعن عبد الله بن عباس موقوفاً كذلك عند ابن أبي شيبة 2/ 176، وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 273 - 274 و 274، وأبي بكر الفريابي في "أحكام العيدين" (129)، والبيهقي3/ 288و 289. وإسناده صحيح.
قال ابن المنذر في "الأوسط" 4/ 274: وبه قال يحيى الأنصاري والزهري ومالك ابن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، قال الشافعي: ليس من السبع تكبيرة الافتتاح. ولا من الخمس في الثانية تكبيرة القيام. وقال أبو ثور: يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية ليكبر خمس تكبيرات، وعارض الشافعيَّ بعضُ أصحابه، فقال: لما سنَّ النبي - صلَّى الله عليه وسلم - التكبير على الجنائز أربعاً وكان تكبيرة الإحرام فيها، لزم الناس سبع تكبيرات في الركعة الأولي، من العيد إلا تكبيرة الافتتاح.
وانظر تمام الأقوال الواردة في هذه المسألة عنده.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست