responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 288
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وأخرجه مرفوعا أبو بكر المروزي في "الجمعة" (69)، والدارقطني (1590) و (1591)، والبيهقى 173/ 3 من طريق قبيصة بن عقبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مرفوعاً أيضاً الدارقطني (1588) من طريق محمد بن الفضل بن عطية، عن حجاج بن أرطاة، والدارقطني كذلك (1589)، ومن طريقه البيهقي 3/ 173 من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، كلاهما (حجاج وزهير) عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ومحمد بن الفضل كذبوه، وحجاج بن أرطاة ضعيف، وزهير بن محمد - وهو التميمي - رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، لأنه حدث بالشام من حفظه فكثر غلطه، والوليد بن مسلم الراوي عن زهير دمشقى.
وأخرجه البيهقي 3/ 173 - 174 من طريق الوليد بن مسلم، عن زهير بن محمد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده موقوفاً عليه من قوله.
ويشهد له حديث محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن عمه يحيى بن أسعد بن زرارة عند أبي يعلى (7167) وغيره ولفظه: "من سمع النداء يوم الجمعة فلم يأت - أو لم يجب - ثم سمع النداء فلم يأت- أو فلم يجب- ثم سمع النداء فلم يأت - أو لم يجب - طبع الله عز وجل على قلبه، فجُعِلَ قلبَ منافق" وسنده حسن.
ويشهد له أيضاً عموم حديث ابن عباس: "من سمع النداء فلم يُجب فلا صلاة له إلا من عُذر" أخرجه ابن ماجه (793) وابن حبان (2064) وغيرهما بسند صحيح، وهو بنحوه عند المصنف سلف برقم (551).
وعموم حديث أبي هريرة عند مسلم (653)، والنسائي في "الكبرى" (925) ولفظه عن أبي هريرة، قال: أتى النبيَّ - صلَّى الله عليه وسلم - رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله - صلَّى الله عليه وسلم - أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه، فقال: "هل تسمع النداء بالصلاة، فقال: نعم، قال: "فأجب".
وعموم حديث أبى موسى الأشعري عند الحاكم 1/ 246، والبيهقي 3/ 174، وأبي نعيم في "أخبار أصبهان" 2/ 342 ولفظه: "من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم يُجب فلا صلاة له" وإسناده صحيح أو قوي.
قال الترمذي بإثر الحديث (507): واختلف أهل العلم على من تجب الجمعة: فقال بعضهم: تجب الجمعة على من آواه الليل إلى منزله، وقال بعضهم: لا تجب الجمعة إلا على من سمع النداء، وهو قول الشافعى وأحمد وإسحاق.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست