responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 235
عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - قال أحمدُ بن حنبل: أن
يجلِسَ الرجلُ في الصلاة، وهو معتمِد على يده. وقال ابن شَبّويَه: نهى
أن يَعتَمِدَ الرجل على يدِه في الصلاة، وقال ابنُ رافع: نهى أن يُصَليَ
الرجلُ وهو معتمِد على يده، وذكره في بابِ الرفعِ من السجدة [1]، وقال
ابنُ عبد الملك: نهى أن يَعْتَمِدَ الرجلُ على يديه إذا نهض في الصلاة [2].

[1] قوله: وذكر. في باب الرفع من السجدة، ليست في (أ) و (ب) و (ج).
[2] إسناده صحيح.
وهو في "مصنف عبد الرزاق (3054) باللفظ الذي ساقه أحمد بن حنبل.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (6347)، ومن طريقه أخرجه البيهقي 2/ 135.
وأخرجه البيهقي 2/ 135 من طريق أحمد بن محمد بن شبويه، و 2/ 135 من طريق أحمد بن يوسف السلَمي، كلاهما عن عبد الرزاق، بهذا الإسناد. ولفظ السلمى كلفظ ابن شبويه.
وأخرجه البيهقي أيضاً 2/ 135 من طريق محمد بن رافع، به.
وأخرجه البيهقي كذلك 2/ 135 من طريق محمد بن عبد الملك الغزال، به.
قلنا: ورواية ابن شبويه ومحمد بن رافع لا تخالف رواية الإمام أحمد، وإن كانت رواية الإمام أحمد أبين كما قال البيهقي. وقد أخطأ ابن رافع في فقه الحديث فظن أنه في الاعتماد في الرفع من السجود، فوضعه في ذلك الباب كما حكاه المصنّف.
وأخرج ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 199، وابن أبي شيبة 1/ 395، والبيهقي 2/ 135 من طريق الأزرق بن قيس، قال: رأيت ابن عمر ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه. زاد البيهقي: فقلت لولده وجُلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون. وإسناده صحيح. وانظر لزاماً الحديث الآتي برقم (994).
وقال ابن المنذر في "الأوسط" 3/ 198 - 199: واختلفوا في اعتماد الرجل على يديه عند القيام، فروينا عن ابن عمر أنه كان يعتمد على يديه إذا أراد القيام ... وهكذا فعل مكحول وعمر بن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو مخرمة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، ورأت طائفة أن لا يعتمد على يديه إلا أن يكون شيخاً كبيراً، روي ذلك عن علي. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست