responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 22
687 - حدَّثنا الحسنُ بن علي، حدثنا ابن نُمير، عن عُبَيد الله، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -كان إذا خرج يومَ العيدِ أمرَ بالحَرْبة فتُوضَعُ بينَ يَدَيهِ فيُصلي إليها، والناسُ وراءَه، وكان يفعَلُ ذلك في السَّفَر، فمن ثَمَ اتخذها الأمراءُ [1].
688 - حدثنا حفصُ بن عمرَ، حدثنا شعبةُ، عن عون بن أبي جُحَيفَة عن أبيه: أن النبي- صلى الله عليه وسلم -صلَّى بهم بالبَطْحاء- وبين يَدَيهِ عَنزة- الظهرَ ركعتَين والعصرَ ركعتَين يَمُرُّ خلفَ العَنزةِ المرأةُ والحمارُ [2].

= وهو في "مصنف عبد الرزاق" (2272) عن ابن جريج قال: قال عطاء: كان مَن
مضى يجعلون مؤخرة الرحل إذا صَلّوا. قلت: وكلم بلغك قدر مؤخرة الرحل؟ قال:
ذراع. ومن طريق عبد الرزاق أخرج ابن راهويه (315)، والبيهقي 2/ 269 قول عطاء
في قدر مؤخرة الرحِل: ذراع.
[1] إسناده صحيح. ابن نمير: هو عبد الله، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه البخاري (494)، ومسلم (501)، والنسائي في "الكبرى" (824)، وابن ماجه (941) و (1305) من طرق عن عُبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد على بعض.
وأخرجه البخاري (973)، وابن ماجه (1304) من طريق الأوزاعي، والنسائي (1782) من طريق أيوب السختياني، كلاهما عن نافع، به.
وهو في "مسند أحمد" (4614).
قوله: "أمر بالحربة" هي عصا دون الرمح عريضة النصل.
وقوله: "فمن ثمَ اتخذها الأمراء"قال الحافظ في"الفتح" 1/ 573: فصله علي ابن مسهر في روايته عن عبيد الله عند ابن ماجه (1305) فجعله من كلام نافع.
قال في"البدائع": والمستحب لمن يُصلي في الصحراء أن ينصب بين يديه عوداً، أو يضع شيئاً أدناه طول ذراع كل لا يحتاج إلى الدرء. قلت: وقد جاء في رواية ابن ماجه زيادة: وذلك أن المُصَلَّى كان فضاءً ليس شيء يستتر به.
[2] إسناده صحيح. أبو جحيفة: هو وهب بن عبد أدله السُّوائي. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست