نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 2 صفحه : 206
177 - باب النهي عن الكلام في الصلاة
949 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنِا هُشيم، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبَيل، عن أبي عمرو الشيباني
عن زيد بن أرقم، قال: كان أحدُنا يُكلِّمُ الرجل إلى جَنبِه في الصلاة، فنزلت {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238] فأُمِرنا بالسُّكوت ونُهينا، عن الكلام [1].
178 - باب في صلاة القاعد
950 - حدّثنا محمدُ بن قُدامةَ بن أعيَنَ، حدثنا جرير، عن منصورٍ، عن هِلالٍ - يعني ابنَ يِساف - ,عن أبي يحيى
وأخرجه الطبراني 25/ (434) - ومن طريقه المزي في ترجمة عبد الرحمن من
"تهذيب الكمال" 17/ 184 - من طريق عبد السلام الوابصي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم 1/ 264 - 265 - وعنه البيهقي 2/ 288 - من طريق شيبان بن
عبد الرحمن، عن حصين بن عبد الرحمن، به. وإسناده صحيح.
وقد ثبت اعتماد الصحابة رضي الله عنهم على العصا فى صلاة التراويح فقد روى
مالك فى "الموطأ" 1/ 115 عن السائبْ بن يزيد، قال: أمر عمر أبى بن كعب وتميمًا
الداري أن يقوما للناس في رمضان بإحدى عشرة ركعة، فكان القارئ يقرأ بالمئين حتى
كنا نعتمد على العِصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. [1] إسناده صحيح. هشيم: هو ابن بشير.
وأخرجه البخاري (1200)، ومسلم (539)، والترمذي (407) و (3228)،
والنسائي في "الكبرى" (562) و (1143) و (10981) من طرق عن إسماعيل بن أبي
خالد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (19278)، و"صحيح ابن حبان" (2245) و (2246).
قال في"الفتح" 3/ 75: أجمعوا على أن الكلام في الصلاة من عالم بالتحريم
عامد لغير مصلحتها أو إنقاذ مسلم مبطل لها، واختلفوا في الساهي والجاهل، فلا
يبطلها القليل منه عند الجمهور، وأبطلها الحنفية مطلقًا.
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 2 صفحه : 206