responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 185
رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -في مُصلاه، وقُمنا خلفَه، وهي في مكانها الذي هي فيه،
قال: فكبَّر فكبَّرنا، قال: حتى إذا أراد رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -أن يركعَ أخَذَها فوضَعَها، ثم ركع وسجد، حتى إذا فَرَغَ من سُجوده ثم قام أخذَها فردّها في مكانها، فما زال رسولُ الله- صلى الله عليه وسلم -يصنعُ بها ذلك في كل ركعةٍ حتى فَرَغَ من صلاتِه- صلى الله عليه وسلم - [1].
921 - حدثنا مُسلمُ بن إبراهيمَ، حدثنا على بن المبارك، حدثنا [2] يحيى ابن أبي كثير، عن ضَمْضم بن جَوس
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "اقتُلوا الأسوَدَينِ في الصَّلاة: الحيةَ والعَقْرَبَ" [3].

[1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس ورواه بالعنعنة، لكنه متابع، فقد رواه عثمان بن أبي سليمان ومحمد بن عجلان، عن عامر بن عبد الله ابن الزبير، ومخرمة بن بكير، عن أبيه، كلاهما (عامر وبكير) عن عمرو بن سليم، به، وذكروا فيه أن النبي- صلى الله عليه وسلم -كان يؤم الناسَ في تلك الصلاة. ورواياتهم عند مسلم (543).
وانظر ما سلف برقم (917).
[2] في (أ): عن يحيي بن أبي كثير.
[3] إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (391)، والنسائي في "الكبرى" (525) و (1126) و (1127)،
وابن ماجه (1245) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (7178)، و"صحيح ابن حبان" (2351).
والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب ونحوهما من كل مؤذ في الصلاة من غير كراهية.
قال ابن قدامة في "المغني" 2/ 398 - 399: ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه النخعي، لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى. =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود    جلد : 2  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست