نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 2 صفحه : 126
139 - باب تمام التكبير (1)
835 - حدثنا سليمانُ بن حَرب, حدثنا حماد، عن غَيلانَ بن جَرير، عن مُطَرِّف، قال:
صلَّيتُ أنا وعِمرانُ بن حُصَين خلفَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سَجَدَ كَبَّرَ، وإذا ركعَ كَبّر، وإذا نَهَضَ من الركعتَينِ كَبَّر، فلما انصَرَفْنا أخذَ عِمرانُ بيدي وقال: لقد صَلى هذا قَبْلُ- أو قال: لقد صَلَّى بنا هذا قبلُ- صلاةَ محمدِ عليه السلام [2].
(1) أي: إتمام عدد التكبير في الصلاة، ففي كل صلاة ثنائية إحدى عشرة تكبيرة، وهي: تكبيرة الإحرام وخمس في كل ركعة، وفي الثلاثية سبع عشرة، وهي: تكبيرة الإحرام وتكبير القيام من التشهد الأول وخمس في كل ركعة، وفي الرباعية ثنتان وعشرون، ففي المكتوبات الخمس أربع وتسعون تكبيرة. واعلم أن تكبيرات الإحرام واجبة وما عداها سُنَّة لو تركه صحّت صلاته لكن فاتته الفضيلة وموافقة السنة، هذا مذهب العلماء كافة إلا أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في إحدى الروايتين عنه أن جميع التكبيرات واجبة. [2] إسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد، ومطرف: هو ابن عبد الله بن الشّخّير. وأخرجه البخاري (786) و (826)، ومسلم (393)، والنسائي في "الكبرى" (673) و (1104) من طريق حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (784) من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن أخيه مطرف، به.
وهو في "مسند أحمد" (19840) و (19952).
وفي هذا الحديث - كما قال الحافظ ابن حجر في "الفتح"- إشارة إلى أن التكبير الذي أتى به على بن أبى طالب على وجه الجهر كان قد تُرك، وأول من تركه- فيما روى أحمد (19881) من وجه آخر عن مطرف عن عمران بن حصين- هو عثمان بن عفان حين كبِرَ وضَعُف صوته، وقد حمل ذلك جماعة من أهل العلم على الإخفاء وترك الجهر به، وحكى الطحاوي أن قوماَ كانوا يتركون التكبير في الخفض دون الرفع، قال: وكذلك كانت بنو أُمية تفعل، وروى ابن المنذر نحوه عن ابن عمر، وعن بعض السلف أنه كان =
نام کتاب : سنن أبي داود - ت الأرنؤوط نویسنده : السجستاني، أبو داود جلد : 2 صفحه : 126