نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 4 صفحه : 684
39 - بَابُ الِاطِّلَاءِ بِالنُّورَةِ
3751 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إِذَا اطَّلَى بَدَأَ بِعَوْرَتِهِ فَطَلَاهَا بِالنُّورَةِ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ أَهْلُهُ [1].
3752 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ كَامِلٍ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ
عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اطَّلَى وَوَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ [2].
= وهو في "مسند أحمد" (25407).
وقد علق الإمام المناوي في "فيض القدير" على قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيما امرأة وضعت ثيابها ... " فقال: والظاهر أن نزعَ الثيابِ عبارةٌ عنِ تكشفها للأجنبي، لينالَ منها الجماعَ أو مقدماتِه، بخلاف ما لو نزعت ثيابَها بين نساء مع المحافظة على ستر العورة، إذ لا وجه لدخولها في هذا الوعيد. [1] إسناده ضعيف لانقطاعه، فإن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة. علي بن محمَّد: هو الطنافسي، وعبد الرحمن بن عبد الله: هو ابن عبيد أبو سعيد مولى بني هاشم.
وانظر ما بعده.
والنُّورة، قال الفيومي في "المصباح المنير" (نور): حجر الكِلْس، ثم غلبت على أخلاط تُضاف إلى الكلس من زِرْنيخ وغيره وتُستعمل لإزالة الشَعر. [2] إسناده ضعيف كسابقه.
وأخرجه الطيالسي في "مسنده" (1610)، ومن طريقه البيهقي في "السُّنن" 1/ 152 عن كامل أبي العلاء، به.
وخالف في وصله منصورُ بن المعمر فرواه عن حبيب بن أبي ثابت عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (1127)، والبيهقي 1/ 152 من طريق سفيان الثوري عنه.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 4 صفحه : 684