38 - بَابُ دُخُولِ الْحَمَّامِ
3748 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ (ح)
وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَالِي يَعْلَى، وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ؛ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ الْإِفْرِيقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "تُفْتَحُ لَكُمْ أَرْضُ الْأَعَاجِمِ، وَسَتَجِدُونَ فِيهَا بُيُوتًا يُقَالُ لَهَا: الْحَمَّامَاتُ، فَلَا [1] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، ابن أبي ليلى -واسمه محمَّد بن عبد الرحمن- سيئ الحفظ، وقد توبع.
وأخرجه البيهقي في "السُّنن الكبرى" 5/ 347 من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي الزبير، به - لكن بلفظ: "إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه". وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 151.
وفي الباب عن حكيم بن أبي يزيد عن أبيه عند ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (2545) بلفظ: "إذا استشار أحدكم أخاه فلينصحه"، وهو عند أحمد في "المسند" (15455) بلفظ: "إذا استنصح أحدكم أخاه ". وحكيم بن أبي يزيد مجهول، انفرد بالرواية عنه عطاه بن السائب.
وعند أبي هريرة عند مسلم (2162) (5) في حديث "حق المسلم على المسلم ... " وفيه: "وإذا اسنصحك فانصح له".
قوله: "فليُشِر عليه" أي: بما فيه المصلحة إذا ظهر له ذلك. قاله السندي.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 4 صفحه : 682