نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 4 صفحه : 346
3177 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ
عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: قلت: يا رسول الله، إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الظِّرَارَة وَشِقَّةَ الْعَصَا، قَالَ: "أَمْرِرْ الدَّمَ بِمَا شِئْتَ، وَاذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ" [1]. [1] صحيح، وهذا إسناد حسن. سماكُ بن حرب صدوق حسن الحديث، ومُرَي بن قَطَري وثقه ابن معين في رواية عثمان بن سعيد الدارمي (766).
وأخرجه أبو داود (2824)، والنسائي 7/ 194 و225 من طريق سماك بن حرب، به. إلا أنهما قالا: "المروة" بذل: "الظرارة".
وهو في "مسند أحمد" (18250).
وأخرجه البخاري (2054) و (5475)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2849) و (2854)، والترمذي (1538)، والنسائي 7/ 183 و 194 - 195 و195 من طريق عامر بن شراحيل الشعبي، والبخاري (5477) و (7397)، ومسلم (1929)، وأبو داود (2847)، والنسائي 7/ 181 و181 - 182 و 194 من طريق همام بن الحارث، كلاهما عن عدي بن حاتم - لفظ الشعبي: سألت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن المِعراض، فقال: "إذا أصاب بحدِّه فكُل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل، فإنه وقيذ"، ولفظ همام: قلت: وإنما نرمي بالمِعراض؟ قال: "كُلْ ما خَزَقَ، وما أصاب بعرضه فلا تأكل".
وهو في "مسند أحمد" (18245) و (18266).
والمِعراض قال في "النهاية": هو سهم بلا ريش ولا نَصل، وإنما يُصيب بعرضه دون حَده.
ففي هذا الحديث إشارة إلى أن ما أنزلَ الدمَ وقتلَ يجوز، دون ما قتل من غير إنزال دم، فيَدخل الظرار وشقةُ العصا، دون السن والعظم لاستثناه الحديث الآتي بعده.
وقوله: "الظرارة" كذا جاء في رواية ابن ماجه، والصحيح الظرار، جمعُ: ظُرَر، ويُجمع أيضًا على: ظِران وأظِرة، والظرَرُ: حجر مُحدَّدٌ صُلبٌ، كذلك جاء في "اللسان" وسائر كتب الغريب.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 4 صفحه : 346