responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 9
1789 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ الشَّعْبِي
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنْهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِي النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) - يَقُولُ: "لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ" [1].

ٍ= وأخرجه الترمذي (623) وحسنه من طريق عمرو بن الحارث، بهذا الإسناد.
وهو في "صحيح ابن حبان" (3216).
وله شاهد من حديث أم سلمة عند أبي داود (1564) وغيره، ولفظه: "ما بلغ أن تؤدَّى زكاتُه، فزكي فليس بكنز".
ويشهد له حديث ابن عمر السالف عند المصنف (1787) فهو حسن به.
وآخر من حديث جابر عند ابن خزيمة (2258) و (2470) والحاكم 1/ 390 بلفظ "إذا أديت زكاة مالك، فقد أذهبت عنك شره" وصحح وقفه أبو زرعة كما في "علل ابن آبي حاتم".
وثالث من حديث ابن عمر مرفوعًا عند البيهقي 4/ 82 - 83، وموقوفًا عند ابن أبي شيبة 3/ 190 والبيهقي 4/ 82، ولفظه: "ليس بكنز ما أُدّي زكاته" وصحح البيهقي الموقوف.
وروى مالك في "الموطأ" 1/ 256 عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر، وهو يُسال عن الكنز ما هو؟ فقال: هو المال الذي لا تؤدَّى منه الزكاة.
ويشدُّ هذه الآثار حديثُ طلحة بن عبيد الله المتفق عليه، وفيه: وذكر له رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قال: "لا إلا أن تَطَوع".
[1] إسناده ضعيف جدًا، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي- سيئ الحفظ، وشيخه أبو حمزة -وهو ميمون الأعور- ضعيف. وقد اضطرب في متنه. الشعبي: هو عامر بن شَراحيل.
فأخرجه الترمذي (665) و (666) من طريقين عن شريك بن عبد الله النخعي، بهذا الإسناد، بلفظ: "إن في المال لحقًا سوى الزكاة"- هكذا على الإثبات وقد =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست