responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 696
قَالَ أَبُو عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ شَوْذَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَقُولَ: "اقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ".
قَالَ ابْنُ مَاجَه: هَذَا حَدِيثُ الرَّمْلِيِّينَ، لَيْسَ إِلَّا عِنْدَهُمْ [1].

35 - بَاب الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ
2692 - حَدَّثَنَا إِسْحَاق بْنُ مَنْصُورٍ، أخبرنا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ تبْنُ بَكْرٍ الْمُزَنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ - قَالَ:
لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ، إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ [2].
2693 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاق، عَنْ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ:

= وكيف يريد هذا وقد أباح الله قتله بالقصاص، ولكنه كره له أن يقتص وأراد له العفو، فأوهمه أنه إن قتله كان مثله في الإثم ليعفو عنه، وكان مراده أنه يقتل نفسًا كما قتل الأول نفسًا، فهذا قاتل وهذا قاتل، فقد استويا في قاتل وقاتل، إلا أن الأول ظالم والآخر مقتص. انظر "مختلف الحديث" ص 279.
وقال ابن فرحون -وهو مالكي- في "تبصرة الحكام" 2/ 201: فمما تجب فيه العقوبة والكفارة والغُرم كقتل العمد إذا عفي فيه على الدية، فإنه يجب على القاتل الدية ويستحب له الكفارة، ويُضرب مئة سوط، ويحبس سنة.
[1] قول ابن ماجه هذا ليس في أصولنا الخطية الثلاثة، وجاء على هامش (ذ)، وهو في بعض النسخ المتأخرة وفي المطبوع.
[2] إسناده قوي من أجل عبد الله بن بكر المزني، فهو صدوق لا بأس به.
وأخرجه أبو داود (4497)، والنسائي 8/ 37 و 37 - 38 من طريق عبد الله بن بكر المزني، به.
وهو في "مسند أحمد" (13220).
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست