نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 690
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ" [1].
2684 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجَنُوبِ، عَنْ الْحَسَنِ [1] إسناده ضعيف جدًا. حَنَش -وهو الحسين بن قيس الرحبي- متروك الحديث.
ويغني عنه حديث علي بن أبي طالب عند أحمد (993)، وأبى داود (4530)، والنسائي 8/ 19 وإسناده صحيح.
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد (7012)، وسيأتي برقم (2685).
وحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند ابن حبان (5996)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 164 - 165. وإسناده حسن.
وحديث عائشة عند ابن أبي عاصم في "الديات" ص 59، وأبي يعلى (4757)، والبيهقي 8/ 29.
وقوله: "تتكافأ دماؤهم": يعني أن أحرارَ المسلمين دماؤهم متكافئة في وجوب القصاص والقوَد لبعضهم من بعض لا يفضل منهم شريفٌ على وضيع.
وقوله: "ويرد على أقصاهم" وفي رواية: "ويجير عليهم أقصاهم"، معناه: أن بعض المسلمين وان كان قاصي الدار إذا عقد للكافر عقدًا لم يكن لأحد منهم أن ينقضه وإن كان أقرب دارا من المعقود له. وهذا إذا كان العقد والذمة منه لبعض الكفار دون عامتهم، فإنه لا يجوز له عقد الأمان لجماعتهم وإنما الأمر في بذل الأمان وعقد الذمة للكافة منهم إلى الإمام على سبيل الاجتهاد وتحري المصلحة.
وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" معناه أن العبد ومن كان في معناه من الطبقة الدنيا كالنساء والضعفاء الذين لا جهاد عليهم إذا أجاروا كافرًا أُمضي جوارهم ولم تُخفَر ذمتُهم. قاله الخطابي في "شرح السُّنن" 2/ 313 - 314.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 690