responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 681
2672 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ
عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى" [1].

= إسماعيل بن سالم الصائغ، كلاهما، عن هشيم، بهذا الإسناد متصلًا. وقال المزي في ترجمة حصين، وهو الصحيح.
وهو في "مسند أحمد" (19031) غير أنه مرة رواه منقطعًا، ومرة رواه متصلًا لكنه قال: أخبرني مخبرٌ ولم يُسمَّه.
[1] صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في الشواهد. أبو العوام القطان -وهو عمران بن داوَر- حديثه حسن في الشواهد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (484)، وابن حزم في "حجة الوداع" (191)،
والضياء المقدسي في "المختارة" (1389) من طريق عمرو بن عاصم، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث طارق المحاربي وحديث الخشخاش العنبري السالفان قبله.
وقوله: "لا تجني نفس على أخرى" قال المناوي: أي: لا يُؤاخذ أحد بجناية أحد {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18] قال القاضي: خبر في معنى النهي وفيه مزيد تأكيد، لأنه كان نهاه، فقصد أن ينتهي فأخبر عنه، وهو الداعي إلى العدول عن صيغة النهي إلى صيغة الخبر، ونظيره إطلاق لفظ الماضي في الدعاء، ولمزيد التأكيد والحث على الانتهاء أضاف الجناية إلى نفسه، والمراد به الجناية على الغير، لأنها لما كانت سببًا للجناية عليه قصاصًا ومجازاة كالجناية على نفسه أبرزها على ذلك، ليكون أدعى إلى الكف، وأمكن في النفي لتضمنه ما يدل على المعنى الموجب للنهي، وقد كانوا في الجاهلية يقودون بالجناية من يجدونه من الجاني وأقاربه الأقرب فالأقرب، وعليه الآن ديدن أهل الجفاء من سكان البوادي والجبال (قلت: ومن أهل المدن أيضًا يأخذون البريء بالجاني إذا كان يَمُت إليه بصلة القرابة والله المستعان).
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست