نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 673
22 - بَاب لَا يُقْتَلُ ْوَالِدُ بِوَلَدِهِ
2661 - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "لَا يُقْتَلُ بِالْوَلَدِ الْوَالِدُ" [1].
= وأخرجه من حديث ابن عمر ابن حبان (5996)، وبحشل في "تاريخ واسط" ص 164، وإسناده حسن.
وقد استدل الحنفية بهذا الحديث على قتل المسلم بالذمي إذا قتله بغير استحقاق. وانظر لزامًا "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي 3/ 192 - 196، و"فتح الباري" 12/ 261. [1] حديث حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف سويد بن سعيد وإسماعيل بن مسلم -وهو المكي- لكنهما قد توبعا.
وأخرجه الدارمي (2357)، والترمذي (1459)، والطبراني في "الكبير" (10846)، وابن عدي في "الكامل" 1/ 281، والدارقطني (3275) و (3280)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 4/ 18، والبيهقي 8/ 39، وابن عبد البر في "التمهيد" 23/ 442 من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني (3279)، والبيهقي 8/ 39 من طريق أبي حفص عمر بن عامر التمار، عن عُبيد الله بن الحسن العنبري، والبزار في "مسنده" (4834)، والدارقطني (3279) من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة بن دعامة السدوسي، والحاكم 4/ 369 من طريق سعيد بن بشير، ثلاثتهم (عُبيد الله وقتادة وسعيد بن بشير) عن عمرو بن دينار، به. وسكت عنه الحاكم. وهذه متابعات وإن كانت لا تخلو من علة، يتقوى بها الحديث، مع ما له من شاهد سيأتي بعده. قال ابن عبد البر:
استفاض عند أهل العلم قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يقادُ بالولد الوالدُ" استفاضة هي أقوى من الإسناد، وقال 23/ 437: حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والراق مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفًا.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 673