نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 664
16 - بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ
2649 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَسَرَتْ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا، فَعَرَض [1] عَلَيْهِمْ الْأَرْشَ فَأَبَوْا، فَأَتَوْا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ. فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "يَا أَنَسُ، كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ" قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ، فَعَفَوْا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ" [2].
= وأخرجه أبو داود (4575) من طريق عبد الواحد بن زياد، بهذا الإسناد.
وفي باب دية المرأة على عاقلتها حديث عبد الله بن عمرو السالف قبل هذا.
وحديث أبي هريرة عند البخاري (6910)، ومسلم (1681).
وحديث المغيرة عند مسلم (1682).
وفي باب ميراث دية المرأة لزوجها وولدها حديث عبادة السالف برقم (2643)، وذكرنا تتمة شواهده هناك. [1] في (ذ): فعَرَضوا. [2] إسناده صحيح. ابن أبي عدي: هو محمَّد بن إبراهيم، وحميد: هو الطويل.
وأخرجه البخاري (2703)، وأبو داود (4595)، والنسائي 8/ 26 و 27 من طرق عن حميد، بهذا الإسناد. وهو في "مسند أحمد" (12302).
وأخرج نحو هذه القصة مسلم (1675)، والنسائي 8/ 26 - 27 من طريق حماد ابن سلمة، عن ثابت، عن أنس. إلا أنه جعل أخت الربيع أمَّ حارثة هي الجانية، وجعل أم الربيع هي المُقسِمة أنه لا يقض منها. وهو في "مسند أحمد" (14028)، و"صحيح ابن حبان" (6491). =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 664