6 - بَابُ تَزْوِيجِ ذَاتِ الدِّينِ
1858 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، حَدّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: "تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ" [2]. [1] إسناده ضعيف، لضعف عثمان بن أبي العاتكة وعلي بن يزيد -وهو الأَلهاني- القاسم: هو ابن عبد الرحمن الدمشقي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7881) عن جعفر بن محمَّد الفريابي، عن هشام بن عمار، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" (7828)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (4430) من طريق عبيد الله بن زَحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة بنحو حديث ثوبان السالف قبله.
ويغني عنه حديث أبي هريرة عند النسائي 6/ 68 بإسناد قوي ولفظه: سئل رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أي النساء خير؟ قال: "التي تسره إذا نظر، وتطيعُه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره". وهو في "مسند أحمد" (7421). [2] إسناده صحيح. يحيى بن حكيم: هو أبو سعيد البصري المقوِّم، وسعيد ابن أبي سعيد: هو المَقبُري. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 62