responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 619
2592 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ" [1].

= وأخرجه النسائي 8/ 88 و 89 من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد" (15070) وفيه تفصيل الكلام على طرقه، و"صحيح ابن حبان" (4456).
وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (509)، ورجال إسناده ثقات.
قوله: "الخائن" هو الذي يجحد حق الآخرين. و"المنتهب" هو الذي يعتمد القوة والغلبة ويأخذ عيانًا، و"المختلس" هو الذي يأخذ معاينة ويهرب.
وهؤلاء الثلاثة ليس عليهم قطع لأنهم غير سُراق، قال المناوي: والله سبحانه أناط القطع بالسرقة.
وقال ابن العربي في "العارضة" 6/ 228 - 229: أما الخائن فلأنه اؤتُمِنَ على المال ومُكِّن منه، فلم يكن مُحرَزًا عنه كالمودع عنده والمأذون له في دخول البيت، فإنه مأذون على ما فيه.
وأما المنتهب، فإنه جاهَرَ، والسرقة معناها الخفاء والتستر على الأبصار والسماع.
وأما المختلس، فإنه وإن كان سارقا لغةً، فليس بسارق عرفًا، ولكنه مجاهر لا يقصد الخلوات، ولا يترصَّد الغفلات إلا عن صاحب المال خاصة، وإنما يُراعى فعل السرقة على العموم.
وانظر "شرح السنة" للبغوي 10/ 321 - 322، و"المغني" لابن قدامة 12/ 416.
[1] إسناده صحيح. ابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري.
وأخرجه المزي في "تهذيب الكمال" 25/ 425 من طريق محمَّد بن عاصم، بهذا الإسناد.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 619
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست