نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 614
2585 - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" [1].
= وأخرجه البخاري (6795)، ومسلم (1686)، وأبو داود (4385) و (4386)، والترمذي (1512)، والنسائي 8/ 76 و 77 من طرق عن نافع، بهذا الإسناد. وتصحف عبيد الله عند النسائي 8/ 77 إلى عبد الله. وفي رواية النسائي 8/ 76 أن قيمة المجن خمسة دراهم، وخطَّأ النسائي هذه الرواية.
وهو في "مسند أحمد" (5157)، وا صحيح ابن حبان، (4461).
قوله: "مجن" هو الترس، لأنه يُواري حامِلَه، أي: يستره، والميم زائدة. "النهاية" (جنن).
واختلف أهل العلم في النصاب الذي يقطع به السارق، فقال الجمهور: ربع دينار، وقال مالك: ثلاثة دراهم، وقال الثوري وأصحاب الرأي: دينار أو عشرة دراهم، وقال أحمد: إن سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة أو متاعًا فثلاثة دراهم. وانظر "شرح السنة" 10/ 313 - 314. [1] إسناده صحيح. أبو مروان العثماني: هو محمَّد بن عثمان، وإبراهيم بن سعد: هو الزهري، وابن شهاب: هو محمَّد بن مسلم الزهري، وعمرة: هي بنت عبد الرحمن.
وأخرجه البخاري (6789)، ومسلم (1684) (1)، وأبو داود (4383)، والترمذي (1511)، والنسائي 8/ 78 و 79 من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6790)، ومسلم (1684) (2)، وأبو داود (4384)، والنسائي 8/ 78 من طريق يونس، عن الزهري، عن عمرة وعروة، عن عائشة.
وأخرجه النسائي 8/ 77 و 78 من طريقين عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه البخاري (6791)، والنسائي 8/ 79 و 80 من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ومسلم (1684) (3)، والنسائي 8/ 81 من طريق سليمان بن يسار، ومسلم (1684) (4)، والنسائي 8/ 79 - 80 من طريق أبي بكر بن محمَّد، ثلاثتهم عن عمرة، به. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 614