responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 602
جَلَدَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ [1].

[1] إسناداه صحيحان، ابن علية -وهو إسماعيل بن إبراهيم- سمع من سعيد قبل الاخلاط. الداناج: ويقال: الدانا والداناه، ومعناه بالفارسية: العالم.
وأخرجه مسلم (1707)، وأبو داود (4481)، والنسائي في "الكبرى" (5250) من طرق عن ابن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (1707)، وأبو داود (4480)، والنسائي (5251) من طريق عبد العزيز بن المختار، بالإسناد الثاني.
وهو في "مسند أحمد" (624) و (1184) و (1230).
قوله:"وكل سنة" معناه أن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يلى وأبي بكر سنة يُعمل بها، وكذا فعل عمر، ولكن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأبي بكر أحب إليَّ. قاله النووي في "شرح مسلم" 11/ 216.
وقال" أيضًا: اختلف العلماءُ في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وداود وأهل الظاهر وآخرون: حَدُّهُ أربعون. قال الشافعي رضي الله عنه: وللإمام أن يبلغ به ثمانين، وتكون الزيادة على الأربعين تعزيرًا على تسبُّبه في إزالة عقله وفي تعرُّضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك.
ونقل القاضي -يعني عياضًا- عن الجمهور من السلف والفقهاء منهم مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق رحمهم الله تعالى أنهم قالوا: حدُّه ثمانون. واحتجوا بأنه الذي استقر عليه إجماع الصحابة، وأن فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن للتحديد، ولهذا قال في الرواية الأولى -يعني التي عند مسلم (1707) (35) -: نحو أربعين.
وحجة الشافعي وموافقيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صرح به في الرواية الثانية -يعني التي عند مسلم أيضًا (1707) (38) - وأما زيادة عمر فهي تعزيرات، والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله وتركه، فرآه عمر ففعله، ولم يره النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أبو بكر ولا علي فتركوه ... إلخ.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست