13 - بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بَهِيمَةً
2564 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيل، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ، وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ" [2]. [1] إسناده ضعيف، القاسم بن عبد الواحد وعبد الله بن محمَّد بن عقيل ضعيفان عند التفرد، ولم يتابعا.
وأخرجه الترمذيُّ (1524) من طريق القاسم بن عبد الواحد، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (15093). [2] إسناده ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل -وهو ابن أبي حبيبة- ضعيف، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة. ابن أبي فديك: هو محمَّد بن إسماعيل.
وأخرج القطعة الأولى منه الترمذيُّ (1529) من طريق ابن أبي فديك، بهذا الإسناد، وزاد في أوله ما سيأتي برقم (2568)، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يُضعًّف في الحديث. وقد روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من غير وجه، رواه البراء بن عازب وقُرة بن إياس المزني أن رجلًا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بقتله. والعمل على هذا عند أصحابنا قالوا: مَن أتى ذات محرم، وهو يعلمُ، فعليه القتلُ. وقال أحمد: مَن تزوج أمه قُتِلَ. وقال إسحاق: مَن وقع على ذاتِ محرم قُتل.
وأخرج القطعة الثانية منه أبو داود (4464)، والترمذي (1521)، والنسائي في "الكبرى" (7300) من طريق عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، به. وقال عكرمة =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 596