7 - بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
2527 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ شِقيصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ،
= وأخرجه النسائي في "الكبرى" (4877) من طريق ضمرة بن ربيعة، بهذا الإسناد.
وهو في "شرح مشكل الآثار" (5398) و (5399). [1] إسناده قوي من أجل سعيد بن جمهان.
وأخرجه أبو داود (3932)، والنسائي في "الكبرى" (4976) و (4977) و (11746) من طريقين عن سعيد بن جمهان، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد" (21927) و (26711).
وقد استدل بهذا الحديث على صحة العتق المعلق بشرط، قال ابن قدامة في "المغني" 14/ 571: وإن شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق جاز، وبه قال عطاء وابن شبرمة، وقال مالك والزهري: لا يصح، لأنه ينافي مقضى العقد، أشبه ما لو شرط ميراثه ...
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 567