2 - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
2515 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيل، قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ" [1].
2516 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ -يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ- عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ [1] إسناده ضعيف لضعف حسين بن عبد الله. وكيع: هو ابن الجراح.
وأخرجه أحمد (2759) و (2910) و (2937)، وابن عدي في "الكامل" 2/ 761، والدارقطني (4229) و (4235) و (4232) و (4236)، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 10/ 346 من طرق عن حسين، بهذا الإسناد.
وأخرج البيهقي 10/ 346 من طريق سعيد الثوري والحكم بن أبان -فرَّقهما-، عن عكرمة، عن عمر قال: إذا ولدت أم الولد من سيدها فقد عتقت وإن كان سقطًا. وعكرمة لم يسمع من عمر.
وأخرجه أيضًا من طريق خصيف الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عمر. وخصيف ضعيف. قال البيهقي: والصحيح حديث سعيد الثوري والحكم بن أبان. يعني دون ذكر ابن عباس.
قلنا: لكن صح عن عمر من طريق أخرى، أخرجها مالك في "الموطأ" 2/ 776 عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يُورثها، وهو يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة. وجمهور أهل العلم على قول عمر رضي الله عنه هذا.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 559