responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 533
2479 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ" [1].

= القديم أن الحافر يملك ماءها، وأما البئر المحفورة في الموات لقصد الارتفاق، لا التملك، فإن الحافر لا يملك ماءها، بل يكون أحق بها إلى أن يرتحل، وفي الصورتين يجب عليه بذل ما يفضل عن حاجته لنفسه وعياله وزرعه وماشيته، هذا هو الصحيح عند الشافعية. وخَصَّ المالكية هذا الحكم بالموات، وقالوا في البئر التي في الملك: لا يجب عليه بذل فضلها. والمراد بالكلأ في هذا الحديث النابت في أرض الموات، فإن الناس فيه سواء.
[1] حديث صحيح، حارثة -وهو ابن أبي الرجال محمَّد بن عبد الرحمن، وإن كان ضعيفًا- متابع، وباقي رجاله ثقات. وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي الرجال، فصحح إرساله البيهقي في "السُّنن" 6/ 152، وصحح وصله الدارقطني وابن عبد البر والحاكم والذهبي.
وأخرجه ابن راهويه في "مسنده" (998)، والخطيب في "تاريخه" 12/ 435، والبيهقي 6/ 152 - 153 من طريق حارثة بن أبي الرجال، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24741)، وابن عدي في "الكامل" 4/ 1595، والحاكم 2/ 61 - 62، والبيهقي 6/ 52 من طريق عبد الرحمن بن أبي الرجال، وأحمد (24811) من طريق أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس، وابن أبي شيبة 6/ 257 - 258، وأحمد (25087) و (26311)، وابن حبان (4955)، وابن عبد البر في "التمهيد" 13/ 124 و125 من طريق محمَّد بن إسحاق، وأحمد (26147)، وابن عبد البر 13/ 125 من طريق خارجة بن عبد الله، والطبراني في "الأوسط" (266) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة مرفوعًا.
ورواه سفيان الثوري عن أبي الرجال، واختلف عليه: =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست