15 - بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ
2470 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ: أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ
عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نَخْلٍ، فَرَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: "مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ " قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنْ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى، قَالَ: "مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا"، فَبَلَغَهُمْ، فَتَرَكُوهُ فَنَزَلُوا عَنْهَا، فَبَلَغَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: "إِنَّمَا هُوَ
= واستدل به على جواز المساقاة في النخل والكرم وجميع الشجر الذي من شأنه أن يثمر بجزء معلوم يجعل للعامل من الثمرة، وبه قال الجمهور. [1] حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل ابن أبي ليلى -واسمه محمَّد ابن عبد الرحمن- فإنه سيئ الحفظ. هشيم: هو ابن يشير، ومقسم: هو ابن بُجرة، ويقال: نجدة. وهو في "مسند أحمد" (2255) من طريق هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مطولًا بنحوه أبو داود (3410) و (3411) من طريق ميمون بن مهران، عن مقسم، به. وقد سلف عند المصنف برقم (1820) من هذه الطريق. [2] صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف مسلم الأعور، وهو ابن كيسان.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 526