responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 453
31 - بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ
2368 - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ، وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ [1].

= وقال مالك: لا تجوز شهادة البدوي على القروي، لأن في الحضارة مَن يغنيه عن البدوي، إلا أن يكون في بادية أو قرية، والذي يُشهد بدويًا ويدع جيرته من أهل الحضر عندي مريب.
وقال عامة العلماء: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
وقال علي القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/ 164: قال الطيبي: قيل: إن كانت العلة جهالتهم بأحكام الشريعة لزم أن لا يكون لتخصيص قوله: "على صاحب القرية" فائدة، فالوجه أن يكون ما قاله الشيخ التوربشتي، وهو قوله: لحصول التهمة ببُعد ما بين الرجلين، ويؤيَّدُه تعديةُ الشهادة بـ "على"، وفيه أنه لو شهد له تُقبَل، وقيل: لا يجوز، لأنه يعسر طلبُه عند الحاجة إلى إقامة الشهادة.
وقال شمس الحق في "عون المعبود" 10/ 8 - 9: وذهب إلى العمل بالحديث جماعة من أصحاب أحمد، وبه قال مالك وأبو عبيد، وذهب الأكثر إلى القبول.
قال ابن رسلان: وحملوا الحديث على مَن لم تعرف عدالته من أهل البدو، والغالب أنهم لم تعرف عدالتهم.
[1] حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، وقد توبع. أبو صالح: هو ذكوان السمَّان.
وأخرجه أبو داود (3610)، والترمذي (1392) من طريق عبد العزيز الدراوردي، بهذا الإسناد، وقال الترمذيُّ: حسن غريب.
وأخرجه أبو داود (3611) من طريق سليمان بن بلال، عن ربيعة، به.
وهو في "صحيح ابن حبان" (5073).
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (5969) من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست