نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 451
29 - بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الدُّيُونِ
2365 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ، وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} حَتَّى بَلَغَ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] فَقَالَ: هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا [1]. [1] إسناده حسن، محمَّد بن مروان العجلي -وهو العقيلي- وشيخه عبد الملك ابن أبي نضرة صدوقان حسنا الحديث.
وأخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" 1/ 232، والطبري في "التفسير" (6337)، وابن أبي حاتم في "التفسير" 2/ 570، وابن النحاس في "الناسخ والمنسوخ " ص 101، وابن عدي في "الكامل" 6/ 2267، والبيهقي 6/ 145 من طرق عن محمَّد بن مروان، بهذا الإسناد.
وفي دعوى النسخ نظر، فقد قال ابن الجوزي في "نواسخ القرآن" ص 223: هذا ليس بنسخ، لأن الناسخ يُنافي المنسوخ، ولم يقل ها هنا: فلا تكتبوا ولا تُشهِدوا، وإنما بين التسهيل في ذلك، ولو كان مثل هذا ناسخا، لكان قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: 43] ناسخا للوضوء بالماء، وقوله: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} ناسخًا قوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: 92] والصحيح أنه ليس ها هنا نسخٌ، وأنه أمرُ ندبِ، وقد اشترى رسول الله ي الفرسَ الذي شهد فيه خزيمةُ بلا إشهاد.
وقد نفى القولَ بالنسخ أيضًا الطبري، وجزم بأن آية الإشهاد مُحكمة، وأن الإشهاد باق على الوجوب، أما أبو عبيد القاسم بن سلام فقال في "الناسخ والمنسوخ" ص 146: والعلماء اليوم من أهل الحجاز وأهل العراق وغيرهم على هذا القول: أن شهادة المبايعة ليست بحتم على الناس إلا أن يشاؤوا، للآية الناسخة بعدها، وهو قوله عزو جل: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} [البقرة: 283] ويرون أن البيّعين مُخيّران في الشهادة والترك، فهذا ما في نسخ شهادة البيوع.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 451