8 - بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا
2323 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ
= قال ابن المنذر في "الإجماع" ص 75: أجمع أهل العلم على أن البينة على المدعي، واليمن على المُدَعَى عليه، ومعنى قوله: "البينة على المدعي" يعني يستحق بها ما ادعى، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها، ومعنى قوله: "اليمين على المدعي عليه" أي: يبرأ بها، لأنها واجبة عليه يؤخذ بها على كل حال. [1] إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح، وأبو معاوية: هو محمَّد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وشقيق: هو ابن سلمة الأسدي.
وأخرجه البخاري (2356)، ومسلم (138) (220)، وأبو داود (3243) و (3621)، والترمذي (1315) و (3241) من طريق الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (2515)، ومسلم (138) (221) من طريق منصور بن المعتمر، عن شقيق بن سلمة، به.
وهو في "مسند أحمد" (21837) و (21841).
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 417