responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 400
68 - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا
2302 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أخبرنا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ: "لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَابُ خِزَانَتِهِ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ، فَلَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ" [1].

= وقال النووي في "المجموع شرح المهذب" 9/ 54: من مرّ ببستان غيره، وفيه ثمار، أو مَر بزرع غيره فمذهبنا أنه لا يجوزُ أن يأكُلَ منه شيئًا إلا أن يكونَ في حال الضرورة التي يُباح فيها الميتة، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وداود والجمهور، وقال أحمد: إذا اجتاز به وفيه فاكهة رطبة وليس عليه حائط جاز له الأكل منه من غير ضرورة، ولا ضمان عليه عنده في أصح الروايتين، وفي الرواية الأخرى: يباح له ذلك عند الضرورة ولا ضمان.
ونقل عن الشافعي أنه علق القولَ بهذا الحديث على صحته، وأن البيهقي نقل تضعيفه عن ابن معين والبخاري وقال: وقد جاء من أوجه أخر وليست بقوية، لكن الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 5/ 90 قال: والحق أن مجموعها لا يقصر عن درجة الصحيح، وقد احتجوا في كثير من الأحكام بما هو دونها، وقد بينت ذلك في كتابي "المنحة فيما علّق الشافعي القول به على الصحة".
وقوله: "ولا يتخذ خُبْنَة" الخُبنة: مَعطِفُ الإزار وطرفُ الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه. قاله في "النهاية".
[1] إسناده صحيح.
وأخرجه مسلم (1726) عن قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح، كلاهما عن الليث بن سعد، به.
وأخرجه مالك في "الموطأ" 2/ 971، ومن طريقه البخاري (2435)، ومسلم (1726)، وأبو داود (2623)، وابن حبان في "صحيحه" (5282)، وأخرجه أحمد (4471)، ومسلم (1726)، وابن حبان (5171) من طريق عبد الله بن عمر،=
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست