responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 394
2295 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدّثَنِي شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِي، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: "لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ،

= وأخرجه البخاري (1425) و (1437) و (1439) و (1440) و (1441)، ومسلم (1024)، والترمذي (678)، والنسائي في "الكبرى" (9153) و (9154) من طريق أبي وائل شقيق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (677)، والنسائي في "المجتبى" 5/ 65 من طريق شعبة، عن عمرو بن مُرة، عن أبي وائل، عن عائشة. ولم يذكر في إسناده مسروقًا، وصحح الترمذي فيه ذكرَ مسروقِ، أما الدارقطني في "العلل" 5/ ورقة 69 فقد صحح الطريقين كليهما. قلنا: أبو وائل مخضرم.
وهو في "مسند أحمد" (24171)، و"صحيح ابن حبان" (3358).
وأخرج أبو داود (1688) وعبد الرزاق (16618)، والبيهقي 6/ 193 عن عطاء عن أبي هريرة: في المرأة تصَّدَّق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه.
قال البغوي رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشئ من مال الزوج إلا بإذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضَّهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: "لا تُوعي فيوعى عليكِ"، وعلى هذا يخرج ما رُوي عن عُمير مولى آبي اللحم قال: كنت مملوكًا، فسالت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أتصدَّقُ من مال مواليَّ بشيء، قال: "نعم، والأجر بينكما نصفان". انتهى كلامه، وحديث عُمير أخرجه مسلم في "صحيحه" (1025) وسيأتي عند المصنف برقم (2297).
ويفسّر هذا الحديث أيضًا الحديثُ الآتي بعده حيث ذكر فيه الإذن.
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه    جلد : 3  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست