نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 391
2291 - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدّثَنَا يُوسُفُ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا، وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي! فَقَالَ: "أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ" [1].
= وقد سلف عند المصنف برقم (2137) من طريق الأسود عن عائشة، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (4261).
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الآتي عند المصنف برقم (2292)، وانظر تتمة شواهده في "المسند" (6678).
وقوله: "إن ولده من كسبه" قال السندي: أي فله أن يأكل من مال ولده، فإنه من كسب الولد فهو من كسب الوالد بواسطة. ظاهر الحديث جواز الأكل من مال الولد مطلقًا إلا أنهم حملوه على الجواز عند الحاجة. [1] حديث صحيح، هشام بن عمار متابَع، ومن فوقه ثقات. وقد صححه البزار فيما نقله عنه ابن التركماني في "الجوهر النقي" 7/ 481، وصححه أيضًا ابن التركماني وابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 5/ 102 - 103.
وأخرجه بقي بن مخلد كما في "الجوهر النقي" 7/ 481، والطبراني في "الأوسط" (6728)، وابن عدي في "الكامل" 7/ 2621 - 2626 من طريق هشام بن عمار، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (1598)، وفي "شرح معاني الآثار" 4/ 158 والطبراني في "الأوسط" (3534) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي، كلاهما عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.
وأخرجه السهمي في "تاريخ جرجان" ص 385، والخطيب في "موضح أوهام الجمع والتفريق" 2/ 140 من طريق عمرو بن أبي قيس، والبزار، ومن طريقه ابن حزم في "المحلى" 8/ 153 من طريق هشام بن عروة، والطبراني في "الأوسط" (6570)، وفي "الصغيرِ" (947)، والبيهقي 7/ 481 من طريق المنكدر بن محمَّد ابن المنكدر، وابن عدي 5/ 1727، والإسماعيلي في "معجمه" 3/ 806 من طريق أبان بن تغلب، أربعتهم (عمرو بن أبي قيس وهشام بن عروة والمنكدر وأبان) عن محمَّد بن المنكدر، عن جابر. =
نام کتاب : سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط نویسنده : ابن ماجه جلد : 3 صفحه : 391